Saturday, 8 April 2017

பித்அத் பற்றிய விளக்கம்

احكام البدعة في المذاهب الاربعة

الـبـدعـة 

لغة ما أُحدث على غير مثال سابق، 
وشرعاً المحُدثُ الذي لم ينصَّ عليه القرءانُ ولا الحديثُ. 

وتنقسمُ الى قسمين : 

القسم الأوّل: البدعة الحسنة: وتُسمّى أيضاً السُنَّةَ الحسنةَ، 
وهي المُحدَثُ الذي يُوافِقُ القرءانَ والُسُنَّةَ 

والقسم الثاني: البدعة السيّئة: وتُسمّى السُنَّةَ السَّيّئة، 
وهي المُحدَثُ الذي لا يُوافِقُ القرءانَ والحديثَ
كما يُفهم ذلك : 

-1- من حديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
"من أَحدث في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهو ردٌّ"، أي مردود. رواه البخاري ومسلم. 

-2- من حديثِ جَريرِ بنِ عبد الله البَجَليّ رضيَ الله عنه، قالَ : 
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
" من سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً فَلَهُ أجرُها وأجرُ من عمِلَ بها مِن غيرِ أن يَنْقُصَ مِن أُجورِهم شيءٌ، ومَن سَنَّ في الإسلام سُنَّةً سَيِّئةً كان عليهِ وِزرُها وَوِزرُ مَن عَمِلَ بِها مِنْ بَعْدِه مِن غَيْرِ أن يَنْقُصَ مِن أَوزارِهِم شيءٌ " رواهُ مسلم. 

-3- والدليلُ القرءانيُّ على أنَّ البدعةَ منها ما هو حسنٌ 
قولُهُ تعالى: 
( وَجَعلنا في قُلوبِ الّذينَ اتّبَعوهُ رَأفَةً ورَحمةً ورَهبانيّةً ابْتَدَعُوها ما كتبناها عَلَيْهِم إلاّ ابْتِغآءَ رِضوانِ اللهِ ) 
سورة الحديد- آية 27 

-4- قال الإمام الشّافعيُّ رضيَ الله عنهُ: 
" الْمُحْدَثاتُ مِنَ الأمورِ ضَربانِ، أحَدُهُما ما أُحدِثَ مِمّا يُخالِفُ كِتاباً أو سُنّةً أو إجماعاً أو أثَراً، فهذهِ البِدعةُ الضّلالةُ، والثانيةُ ما أُحدِثَ مِنَ الخيْر ولا يُخالِفُ كِتاباً أو سُنّةً أو إجماعاً، وهذهِ مُحدَثَةٌ غيْرُ مَذمومَةٍ " 
رواهُ البيْهقيُّ بالإسنادِ الصّحيح في كتابهِ " مَنَاقِبُ الشَّافِعيّ ".
فالبدعة منها ما يكونُ مقبولاً موافقاً للشريعةِ مُثاباً فاعلهُ، 
ومنها ما يكونُ مردوداً غير موافقٍ للشريعةِ يأثمُ فاعلهُ. 
وأمّا الحديث الذي فيه: " وكلُّ محدثَةٍ بدعةٌ وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ " 
فلا يدخُلُ فيه البِدعةُ الحسنةُ، 
لأنَّ هذا الحديثَ من العامّ المخصوصِ، 
أي أنّ لفظَهُ عامٌّ ولكنّهُ مخصوصٌ بالبدعةِ المخالفةِ للشريعةِ 
بدليلِ الحديثِ الذي رواهُ مسلمٌ: 
" من سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً 
فَلَهُ أجرُها وأجرُ من عمِلَ بها مِن غيرِ أن يَنْقُصَ مِن أُجورِهم شيءٌ "،
وذلك لأنَّ أحاديثَ رسولِ الله تتعاضَدُ ولا تتناقضُ. 

والبدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة 
وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام 
كما نص عليه العلماء من المذاهب الأربعة، 
ولنذكر الآن من نص على هذا التقسيم من علماء المذاهب الأربعة:
المذهب الحنفي: 

1- الشيخ ابن عابدين الحنفي حيث قال في حاشيته (1/376): 
"فقد (((تكون البدعة واجبة))) كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، 
وتعلّم النحو المفهم للكتاب والسنة،
ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة، 
وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، 
ومكروهة كزخرفة المساجد، 
ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب"، انتهى، 
فانظر أخي "الصقر" إلى هذا الكلام من الشيخ ابن عابدين 
وهو الذي لا يخفى علمه وتبحره في المذهب الحنفي. 

2- الإمام بدر الدين العيني حيث قال في شرحه لصحيح البخاري (ج11/126) 
عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: 
"نعمت البدعة" وذلك عندما جمع الناس في التراويح خلف قارىءٍ 
وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعاً متفرقين: 
"والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(((ثم البدعة على نوعين))) 
إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة 
وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة"، انتهى
المذهب المالكي: 
1- الإمام محمد الزرقاني المالكي حيث قال في شرحه للموطأ (ج1/238) 
عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: 
"نعمت البدعة هذه": ".. فسماها بدعة 
لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يسنّ الاجتماع لها ولا كانت في زمان الصديق، 
وهي لغة ما أُحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعاً على مقابل السنة 
وهي ما لم يكن في عهده صلى اللّه عليه وسلم، 
(((ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة)))"، انتهى، 
والأحكام الخمسة هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام كما ذكرناه سابقاً. 

2- الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي وقد نقل إجماع المالكية 
على تقسيم البدعة هذا التقسيم 
فقال في كتاب المعيار المعرب (ج1/357-358) ما نصه: 
"وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم أنها 
(((خمسة أقسام)))"، 
ثم ذكر الأقسام الخمسة وأمثلة على كل قسم 
ثم قال: "فالحق في البدعة إذا عُرضت أن تعرض على قواعد الشرع 
فأي القواعد اقتضتها ألحقت بها".
المذهب الشافعي: 
1- سلطان العلماء العز بن عبد السلام 
حيث قال في كتابه "قواعد الأحكام" (ج2/172-174): 
"البدعة منقسمة إلى: 
واجبة ومحرّمة ومندوبة ومكروهة ومباحة"، 
ثم قال: "والطريق في ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة،
فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، 
أو في قواعد التحريم فهي محرمة،
أو الندب فمندوبة، 
أو المكروه فمكروهة، 
أو المباح فمباحة"، انتهى. 

2- الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث 
حيث قال في الفتح (ج4/298) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
"نعمت البدعة تلك": 
"والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق 
وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، 
والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة 
وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة 
وإلا فهي من قسم المباح 
وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة"، انتهى.
المذهب الحنبلي: 
الشيخ شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي 
حيث قال في كتابه 
"المطلع على أبواب المقنع" (ص334) من كتاب الطلاق: 
"والبدعة مما عُمل على غير مثال سابق، والبدعة بدعتان: 
بدعة هدى وبدعة ضلالة، 
والبدعة منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة".

No comments:

Post a Comment